- والمعتبر في القيمة: قيمة القَرْض يوم قبض المُقْتَرِض؛ لأنَّ القيمة تختلف في الزمن اليسير باعتبار كثرة الراغب وقِلَّته؛ فإذا نقصت وقع الضرر على المُقْرِض، وإذا زادت وقع الضرر على المُقْتَرِض.
تاسعاً: اشتراط المُقْرِض رَهْناً أو ضَميناً في القَرْض:
يجوز للمُقْرِض أن يشترط أخذ رَهْن أو ضمينٍ في القَرْض؛ لحديث عائشة ﵂:(أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ)[متَّفق عليه].
يصحُّ قَرْض الماء كيلًا، كما في سائر المائعات، ويصحُّ قَرْضه للسَّقْي إذا قُدِّر بأنبوبة ونحوها، إذا كان محدوداً يُعْرَف مقداره؛ لأنَّه يمكن ردُّ مثله.
ويصحُّ قَرْض الخبز وزناً، ويردُّه وزناً، ويصح قَرْضه عدداً، ويردُّه عدداً بلا قصد زيادة، ولا قصد جَوْدَة، ولا اشتراط ذلك؛ لما رُوي عن عائشة ﵂ قالت:(سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ الخَمِيرَةِ وَالْخبْز نُقْرِضُهُ الْجِيرَانَ، فَيَرُدُّونَ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَمر مُوَافق بَيْنَ الْجِيرَانِ، وَلَيْسَ يُرَادُ بِهِ الْفَضْلَ) [أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق»].