للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: ما يَحرُمُ أثناءَ الجِماع:

أ - يَحرُمُ وَطْءُ الزَّوج زوجته في الدُّبر؛ لحديث خُزَيمة بن ثابتٍ ، أنَّ رسول الله : (إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ) [رواه أحمد، وابن ماجه]. ويُعزَّر عليه الزَّوج؛ لارتكابه معصيةً لا حَدَّ فيها، ولا كفَّارة؛ إذا كان يعلم بتحريمه.

وإن تطاوعا على ذلك، أو أكرهها زوجها على أن يأتيها في دُبُرِها؛ ونُهِيَ فلم يَنْتَهِ؛ فُرِّق بينهما؛ كما يُفرَّقُ بين الرَّجُل الفاجر وبين من يَفْجُر به.

ب- يَحرُمُ وَطْءُ الزَّوج زوجته وهي حائض، إجماعاً؛ لقول الله ﷿: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : (مَنْ أَتَى حَائِضاً أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه].

ج- يَحرُمُ الوَطْء في النِّفاس، وكذا بعده قبل أن تغتسل المرأة أو تتيمَّم.

د - يَحرُمُ عَزْلُ الزَّوج عن زوجته إلَّا بإذنها؛ لحديث ابن عمر : (نَهَى رَسُولُ اللهِ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا) [رواه أحمد، وابن ماجه]. والعَزْل: أن ينزع ذَكَرَه الذي أَوْلَجَه في فَرْجِها إذا قارب الإنزال، فيُنْزِلُ خارجاً عن الفَرْج.