للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زيد عن النبيِّ في صفة جَمْعِه في مُزْدَلِفَة قال: (فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ في مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلاَّهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) [رواه البخاري ومسلم].

- فإن فصل بين الصلاتين بأداء السُّنَّة بطل الجَمْع؛ لأنَّه فرَّق بينهما بصلاة.

٣) أن يوجد العُذْر عند ابتداء الصلاتين وعند السلام من الأُولى؛ لأنَّ افتتاح الأولى موضع النيَّة، والسلام منها وافتتاح الثانية موضع الجمع؛ فوجود العُذْر هو السبب المبيح للجَمْع؛ فإذا زال العُذْر قبل افتتاح الأُولَى أو في أثنائها، أو قبل الفراغ من الثانية لم يصحّ الجَمْع لزوال سببه.

٤) أن يستمرَّ العُذْرُ المبيح للجَمْع في غير جَمْع المطر ونحوه -كبرد وثلج- إلى الفراغ من الثانية؛ فلو أحرم بالأولى ناوياً الجمع لمطر، ثمَّ انقطع المطر ولم يَعُدْ، وحَصَلَ وَحَلٌ، جاز الجمع، ولم يؤثر انقطاع المطر؛ لأنَّ الوَحَل ناشئ عن المطر، وهو من الأعذار المبيحة. فإن لم يحصل وَحَلٌ بطل الجمع؛ لزوال العذر المبيح.

خامساً: شروطُ جَمْع التأخير:

وإذا جَمَعَ المعذورُ جَمْعَ تأخير، فإنَّه يشترط لذلك ما يأتي:

١) نيَّة الجَمْعِ بوقت الأُولَى ما لم يَضِقِ الوقتُ عن فِعْلِها؛ لأنَّه إذا أخَّر الصلاة الأُولَى عن وقتها بغير نيَّة الجَمْعِ صارت قَضاءً لا جَمْعاً، كما أنَّ تأخيرَها إلى أنْ يَضيقَ الوقتُ عن فِعْلِها حَرامٌ، وهو ينافي الرُّخْصَة.

٢) بقاءُ العُذْرِ إلى دُخولِ وقت الثانية؛ لأنَّ وجودَ العُذْر سببُ إباحة الجَمْع،