للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب المسح على الخُفَّين

أوَّلًا: تعريفُ المَسْحِ على الخُفَّين:

يقصد بالمسح على الخفين: إمرار اليد المبلولة بالماء على ما يستعمل للرِّجْل من خُفٍّ ونحوه، بنيَّة التطهر تعبُّداً لله تعالى.

ثانياً: حُكْم المَسْحِ على ساتِرِ القَدَم وشُرُوطُه:

يجوز المسح على كل ما يستر القدمين سواء أكان من جلد أم صوف أم قطن أم كِتَّان، إذا توفرت فيها الشروط المعتبرة في المسح، وهي:

١) أن يلبسهما بعد كمال الطهارة بالماء؛ فيتوضّأ وضوءاً كاملاً، ثمّ يلبس الخفَّين

أو الجَوْرَبين ونحوهما، فإن انتقض وضوؤه بعد ذلك جاز له المسح؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال: (كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ، فَتَوَضَّأَ، فَأَهْوَيتُ لأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُما طَاهِرَتَينِ) [رواه البخاري ومسلم].

٢) سترهما لمحلِّ الفَرْض، بحيث لا يظهر شيء من القَدَم ممَّا يجب غسله عند الوضوء؛ لأنَّ حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع فغلب الغسل.

٣) إمكان المشي بهما مشياً معتاداً؛ لأنَّ الحاجة إلى لبس الخفِّ إنّما يقصد بها إمكانية