للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

ويُستثنى من حِلِّ حيوان البحر ما يلي:

أ - الضِّفْدَع: يَحرُمُ أَكْلُها لأنَّها من المُستخْبَثات، وللنَّهي عن قَتْلها؛ فعن عبد الرَّحمن بن عُثْمان: (أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَنْ ضِفْدَعٍ، يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ عَنْ قَتْلِهَا) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

ب- الحيَّةُ: يَحرُمُ أَكْلُها؛ لأنَّها من المُسْتَخْبثاتِ.

ج- التِّمْساح: يَحرُمُ أَكْلُه؛ لأنَّه يَفْتَرِسُ بِنابِهِ.

ثانياً: حُكمُ أَكْل الجَلَّالَة:

الجَلَّالَة: هي الدابَّة التي أكثرُ عَلَفِها النَّجاسة. سُمِّيت بذلك؛ لأنَّها تأكُلُ العَذِرة، كُنِّي عنها بالجِلَّة؛ فقيل لآكلتها: جَلَّالَة.

- ويَحرُمُ أَكْلُ الجَلَّالَة، وأكْلُ بَيْضِها، وشُرْبُ أَلْبانها؛ لما روى ابن عمر قال: (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

- ويُكرَه رُكوبها؛ لما روى ابن عمر قال: (نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الجَلَّالَةِ) [رواه أبو داود].

- فإن كان أكثر عَلَفِها الطَّاهر لم تَحرُم.

- ولا يَحلُّ أَكلُ الجلَّالة حتَّى تُحبَس ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ، وتُطْعَم الطَّاهِر،