ي- الضَّبُّ؛ لما روى ابن عمر ﵄: (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ سَعْدٌ، وَأُتُوا بِلَحْمِ ضَبٍّ، فَنَادَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي) [رواه البخاري، ومسلم].
ك- الظِّباء بجميع أنواعها؛ لأنَّها مستطابةٌ، تُفدى في الإحرام والحَرَم.
ل- باقي الطُّيور؛ أي: ما عدا ما تقدَّم بيان تحريمه؛ كالنَّعام، والدَّجاج، وغُراب الزَّرع، والحَمَام بأنواعه، والطاووس، والببَّغاء، والعصافير، والبطِّ، والإوَزِّ، والحُبارى، وما أشبهها ممَّا يلتقط الحَبَّ، أو يُفدَى في الإحرام؛ لأنَّها مستطابةٌ؛ فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٧٥].
الثاني: حَيوانُ البَحْر:
الأصلُ في حيوانات البَحْر أنَّها حلالٌ؛ لدلالة القرآن الكريم، والسُّنَّة المطهَّرة على ذلك.
-فمن القرآن: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾ [المائدة: ٩٦].
- ومن السنَّة: ما روى أبو هريرة ﵁ قال: (سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هُوَ الطَّهُورُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute