د - الزَّرافَة؛ لأنَّها من الطيِّبات؛ فتدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ [الأعراف: ١٧٥].
هـ- الأَرْنَب؛ لما روى أَنَسٌ ﵁ قال: (أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى القَوْمُ، فَلَغَبُوا، فَأَدْرَكْتُهَا، فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِوَرِكِهَا أَوْ فَخِذَيْهَا -قَالَ: فَخِذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ- فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ) [رواه البخاري، ومسلم].
و - الوَبْر؛ لأنَّه مستطابٌ يَعْتلِف النبات والبقول؛ فأُبيح كالأرنب؛ ولأنَّه صيدٌ تُفْدَى في الإحرام والحَرَم.
ز - اليَرْبوع؛ لأنَّه صيدٌ يُفْتَدَى في الإحرام والحَرَم؛ وقد حَكَم فيه عُمَرُ ﵁ بجَفْرةٍ. [رواه مالك، وعبد الرزاق].
ح- بَقَر الوَحْش؛ على اختلاف أنواعها؛ كالأَيِّل، والثَيْتَل، والوَعِل، والمَها؛ لأنَّها مستطابةٌ، وقد قضى الصحابة فيها بالجزاء على المُحْرِم.
ط- حُمُر الوَحْش؛ لحديث أبي قتادة ﵁ أنَّه (رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا عَلَيْهِ، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ، فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ) [رواه البخاري، ومسلم].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute