- ومن أراد أن يجمع بين صلاتين أو يقضي صلوات فائته فإنَّه يؤذِّن للصلاة الأولى فقط، ويقيم للأخرى أو للباقي؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ صلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ بِعَرَفَةَ بِأَذانٍ وَإِقامَتَينِ؛ كما جاء في حديث جابر ﵁ الطويل الذي رواه الإمام مسلم في وصف حجَّة النبيِّ ﷺ، ولحديث عبد الله بن مسعود ﵁ قال:(إِنَّ المُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الخَنْدَقِ، فَأَمَرَ بِلَالاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العِشَاءَ)[رواه الترمذي والنسائي].