للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صريح الطلاق وكنايته]

المعتبرُ في الطلاق اللَّفظ دون النيَّة التي لا يُقارنها لفظ؛ لأنَّ اللَّفظ هو الفعل المُعبِّر عمَّا في النَّفْس من الإرادة والعَزْم، والقَطْعُ بذلك إنَّما يكون بعد مقارنة القول للإرادة، فلا تكون الإرادة وَحْدَها من غير قولٍ فعلاً.

ولذلك قال رسول الله : (إِنَّ اللهَ ﷿ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ بِهِ) [متفق عليه]، فلذلك لا تكون النيَّة وَحْدَها مؤثِّراً في الوقوع.

وبناء عليه؛ فإنَّه يُعتَبرُ للطلاق اللَّفظ، أو ما يقوم مقامه، كالإشارة المفهومة من الأَخْرَس، وكتابةُ الطلاق.

فلا يقع الطلاق بغير لفظٍ؛ فلو نواهُ بقَلْبِه من غير لفظٍ لم يقع؛ لأنَّه إزالةُ مِلْكٍ، فلم يحصل بمُجَرَّد النيَّة؛ كالعِتْق.

أوَّلًا: أَقْسامُ اللَّفْظِ في الطَّلاقِ:

ينقسمُ اللَّفْظُ في الطلاق إلى صريحٍ، وكِنايَةٍ.

والصريحُ: ما لا يحتملُ غيرَه، من كُلِّ شيءٍ وضع له اللَّفظ؛ من طلاقٍ، وعِتْقٍ، وظِهارٍ، وغيرها.

وصريح الطلاق لا يحتاج إلى نيَّةٍ؛ لأنَّ سائر الصرائح لا تفتقر إلى نيَّة؛ فكذا صريح الطلاق.