للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب الوليمة وآداب الأكل والشرب]

وما يتعلق بذلك

أوَّلًا: تَعريفُ الوَلِيمَةِ:

الوَليمَةُ لُغةً: تمامُ الشيءِ واجْتِماعُه.

واصطلاحاً: اجتماعٌ لطعامِ عُرْسٍ خاصَّةً. سُمِّيت بذلك لاجتماع الزوجين.

ثانياً: حُكمُ طَعام الوَليمَة:

وَليمةُ العُرْس سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ؛ فَعَلَها رسول الله وأَمَرَ بها؛ كما في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ حين تَزَوَّج فقال له رسول الله : (أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) [رواه البخاري، ومسلم].

ووقتها المستحبُّ موسَّعٌ من عقد النكاح إلى انتهاء أيَّام العُرْس. ويستحبُّ ألَّا تنقص عن شاةٍ؛ للحديث السابق.

ثالثاً: حُكمُ إجابَة دَعوةِ الوَليمَة:

الإجابة إلى وليمة العُرْس واجبةٌ في المرَّة الأُولى لمن عيَّنه بالدَّعوة؛ بأن يدعوه في اليوم الأوَّل، وذلك لمن لا عذر له، ولا منكر فيها؛ لحديث أبي هريرة ، أنَّ النبيَّ قال: (شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ) [رواه البخاري ومسلم].