للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يسوغ فيه الاجتهاد، فاحتيج في التفريق إلى إيقاع فُرْقَةٍ كالصحيح المختلف فيه، ولأنَّ تزويجها من غير فُرْقةٍ يُفضي إلى تسليط زوجين عليها، كُلُّ واحدٍ يعتقد صحَّة نكاحه وفساد نكاح الآخر.

فإن أبى الزَّوج الطلاق، فَسَخَه الحاكمُ؛ لقيامه مقام الممتنع ممَّا وجب عليه.