للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معه، أو حضره مرض الموت؛ فإنَّه لا يُعدُّ مفرِّطاً، ولا متعدِّياً، ولا ضمان عليه.

خامساً: ضمانُ الوَديعَة:

الأصلُ في يد المودَع أنَّها يد أمانة؛ فإذا تلفت الوديعة عنده من غير تعدٍّ عليها، أو تقصير في حفظها؛ فإنَّه لا ضمان عليه؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

وممَّا يندرج تحت هذا الأصل من الصور ما يلي:

١) إذا عيَّن المودِع للمودَع محلًّا لحفظ الوديعة، فحفظها في محلٍّ مثله، فتلفت، لم يضمن؛ لأنَّ تعيين الحِرْز يقتضي الإذن في مثله.

ولا يضمن أيضاً إذا حفظها في حِرْزٍ فوقه، فتلفت؛ لأنَّه أحفظ لها؛ فكان غير مفرِّط.

٢) إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من الحِرْز الذي يحفظها فيه، فأخرجها إلى حِرْزٍ آخر مثله أو فوقه؛ لوجود شيءٍ الغالب منه حصول تلف الوديعة أو هلاكها؛ كحريق، أو سرقة؛ فتلفت في المحلِّ المنقولة إليه، لم يضمن؛ لأنَّ في تركها تضييعاً لها.

٣) إذا نهى المودِع المودَع عن إخراج الوديعة من الحِرْز الذي يحفظها فيه، ووُجد شيءٍ الغالب منه حصول تلف الوديعة أو هلاكها؛ فأخرجها إلى حرزٍ آخر دونه؛ لتعذُّر إحرازها بمثل الحِرْز الأول أو فوقه، لم يضمن؛ لأنَّ نقلَها إليه أحفظ لها من تركها بمكانها، وليس في وسعه سواه.