للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

باب القِسْمة

أوَّلًا: تعريفُ القِسْمَة:

القِسْمَةُ لغةً: بكسر القاف؛ اسمُ مَصْدَرٍ مِنْ قَسَمْتُ الشَّيءَ: جَعَلْتُه أَقْساماً. والقِسْمُ: بكسر القاف؛ النَّصيبُ المَقْسومُ.

واصطلاحاً: تَمْييزُ بعض الأَنْصِباءِ عن بعضٍ، وإفْرازُها عَنْها.

ثانياً: حُكْمُ القِسْمَة:

قِسْمةُ الأملاك مشروعة بالكتاب، والسنَّة، والإجماع.

- فأمَّا الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ … ﴾ [النساء: ٨]، وقوله تعالى: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ [القمر: ٢٨].

- وأمَّا السنَّة: فحديث جابر بن عبد الله قال: (قَضَى رَسُولُ اللهِ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ … ) [رواه البخاري].

وكان النبيُّ يُقَسِّم الغنائم بين أصحابه، ومن ذلك: قَسْمه لخيبر على ثمانية عشر سهماً. [رواه أبوداود].

- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمعت الأمَّة على جواز القِسْمة». ولأنَّ حاجة الناس داعيةٌ إليها؛ ليتمكَّن كلُّ واحد من الشُّركاء من التَّصرُّف على حسب اختياره، ويتخلَّص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي.