- وأمَّا السنَّة: فحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: (قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ … )[رواه البخاري].
وكان النبيُّ ﷺ يُقَسِّم الغنائم بين أصحابه، ومن ذلك: قَسْمه لخيبر على ثمانية عشر سهماً. [رواه أبوداود].
- وأمَّا الإجماع: فقال ابن قدامة: «أجمعت الأمَّة على جواز القِسْمة». ولأنَّ حاجة الناس داعيةٌ إليها؛ ليتمكَّن كلُّ واحد من الشُّركاء من التَّصرُّف على حسب اختياره، ويتخلَّص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي.