للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب صلاة الجماعة]

أولاً: حكمُ صلاةِ الجماعةِ:

تجبُ صلاةُ الجماعةِ على الرِّجالِ الأحرارِ القادرينَ؛ سواءً كانوا في الحضرِ أو في السّفرِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النّساء ١٠٢]. والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف؛ فمع الأمن من باب أولى.

ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: (إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ عَلَى المُنافِقينَ: صَلاةُ العِشاءِ، وَصَلاةُ الفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِما لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبْواً، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].

ثانياً: أقلُّ ما تنعقدُ به الجماعةُ:

أقلُّ ما تنعقدُ به الجماعةُ اثنانِ: إمامٌ، ومأمومٌ -ولو أُنْثى-؛ لقوله لمالك بن الحويرث : (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ؛ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا، وَلْيَؤُمَّكُما أَكْبَرُكُما) [رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].

ولا تنعقدُ بالمميِّز -وهو ابنُ سبعٍ- في الفَرْض؛ لأنّ ذلك يُروى عن