إلَّا بكر بن عبد الله المُزَنِي؛ فإنَّه زعم أنَّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠].
ثالثاً: الأحْوالُ التي يُباحُ فيها الخُلْع:
يُباح الخُلْع على عِوضٍ تُقدِّمُه المرأة لزوجها، في الأحوال التالية:
أ - سوء العِشْرَة بين الزَّوجين؛ بأن صار كلٌّ منهما كارهاً للآخر، لا يُحسِنُ صُحبته؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
ب- كراهة المرأة لخُلُق زوجها أو خَلْقِه وخَشِيَت أنَّها لا تؤدِّي حقَّ الله في طاعته، فتأثم بذلك؛ لحديث امرأة ثابت بن قَيْس بن شَمَّاس السابق.
ج- نَقْصُ دِين زَوْجها.
أمَّا إذا كان زوجها يُحبُّها وهو على أحواله تلك؛ فيُسنُّ صَبْرها عليه، وعدم افتدائها منه؛ دفعاً لضرره.
رابعاً: مَكْروهاتُ الخُلْع:
أ - يُكره الخُلْع مع استقامة الحال؛ لحديث ثَوْبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ)[رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه]، ولأنَّه عبثٌ.
فإن خالع وقع الخُلْع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ