للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأَجْرُ للواقف بعد وفاته.

ثالثاً: حكمُ الوَقْفِ:

الوقف قُربةٌ مستحبَّةٌ؛ لقول الله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

ولحديث عبد الله بن عمر قال: (أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللّاهِ، وَالضَّيْفِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ). [أخرجه البخاري ومسلم].

رابعاً: أركانُ الوَقْفِ:

للوقف أربعةُ أركان: واقفٌ، وموقوفٌ، وموقوفٌ عليه، وصيغةٌ ينعقد بها.

خامساً: صيغةُ الوَقْفِ:

الصيغة التي ينعقد بها الوقف أحد أمرين:

الأمر الأوَّل: القول؛ وهو إمَّا صريح، وإمَّا كناية.

فالصَّريح: قوله: (وَقَفْتُ، أو حَبَسْتُ، أو سَبَّلْتُ). فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الوقف؛ لأنَّها لا تحتمل غيره عُرْفاً وشَرْعاً؛ فقد قال لعمر : (إنْ