للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خامساً: الأَعْذارُ التي تَمنَعُ من إجابَةِ الدَّعوَةِ:

يُعذَر المرءُ بعدم إجابة الدَّعوة في الأحوال التالية:

أ - إذا كان المدعو مريضاً؛ أو مشغولًا بحفظ مالٍ، أو كان في شدَّة حرٍّ أو بَردٍ، أو مَطَرٍ يبلُّ الثياب، أو وَحَلٍ، أو كان أجيراً ولم يأذن له المستأجر؛ لم تجب الدَّعوة.

ب- إذا كان في الدَّعوة منكرٌ؛ كزَمْرٍ، وخَمْرٍ، وآلةِ لَهْوٍ، فلا يجوز له الحضور.

فإن عَلِمَ وقَدَرَ على تغييره؛ حَضَر وجوباً وغَيَّره؛ لأنَّه يجمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلم، وإزالة المنكر.

وإن لم يمكنه الإنكار فلا يجوز له الحضور؛ لحديث عمر ، أن النبيَّ قال: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الخَمْرُ) [رواه أحمد].

وإن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه، فله الجلوس والأكل؛ لأنَّ المحرَّم رؤية المنكر أو سماعه، ولم يوجد. وله الانصراف؛ فيُخيَّر؛ لإسقاط الداعي حرمة نفسه بإيجاد المنكر.

* تنبيهاتٌ لحضور الوَلائِم:

الأوَّل: إن دعاه اثنان فأكثر فتكون إجابته على النحو التالي:

أ - يجبُ عليه إجابة الكُلِّ؛ إن أمكنه الجمعُ بينهم.