للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - إن لم يُمكن الجمع أجاب الأسبق قولاً؛ لوجوب إجابته بدعائه؛ فلا يسقط بدعاء من بعده، ولم تجب إجابة الثاني؛ لأنَّها غير ممكنةٍ مع إجابة الأوَّل.

ج- إن لم يكن سَبْقٌ، أجاب دعوة الأَدْيَن؛ لأنَّه أكرم عند الله. فإن استووا في الدِّين، فالأقرب رَحِماً؛ لما في تقديمه من صِلَتِه.

د - إن استووا في القَرابَة وعَدَمِها؛ فالأقرب جِواراً؛ لما رُوِي أنَّ النبيِّ قال: (إِذَا اجْتَمَعَ الدَّاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنَّ أَقْرَبَهُمَا بَابًا أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا … ) [رواه أحمد، وأبو داود]. ولأنَّه من باب البِرِّ؛ فيُقدَّم لهذه المعاني.

هـ- إن استووا في ذلك، فإنَّه يُقْرَعُ بينهم؛ فيُقدَّم من خرجت له القُرْعَة؛ لأنَّها تُميِّزُ المُستحِقَّ عند استواء الحقوق.

الثاني: إن كان المدعوُّ صائماً تطوُّعاً، وكان في تَرْكِ الأَكْل كَسْرٌ لقلب الداعي؛ استُحبَّ له أن يُفطر؛ لأنَّ في أَكْلِه إدخالَ السُّرور على قلب أخيه المسلم، لما روى أبو سعيد الخُدْريُّ قال: (صَنَعْتُ لِرَسُولِ اللهِ طَعَامًا، فَأَتَانِي هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمَّا وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : دَعَاكُمْ أَخُوكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: أَفْطِرْ وَصُمْ مَكَانَهُ يَوْمًا إِنْ شِئْتَ) [رواه البيهقي].

الثالث: إن كان المدعوُّ صائماً صوماً واجباً فإنَّه لا يأكل؛ لأنَّه يحرُمُ قَطْعُه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]. ولما روى أبو هريرة رضي