للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الله عنه قال: قال رسول الله : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ) [رواه مسلم].

وإن أحبَّ المجيبُ دعا وانصرف؛ لقوله في حديث أبي هريرة السابق: (فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)، والصلاة: الدعاء.

ويستحبُّ إعلامُهم بصيامه؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ) [رواه مسلم]. وليعلموا عُذْرَه؛ وتزول التُّهْمة.

الرابع: يُكرَه النِّثارُ والتقاطُه؛ والنِّثار: ما يُرْمى ويُنثَرُ في الهواء من طعامٍ، أو دراهم، ونحو ذلك؛ فيُكرهُ؛ لما فيه من التزاحم والدَّناءة، وامتهان النِّعمة، ولأنَّه شبيهٌ بالنُّهْبَة؛ فعن عبد الله بن زيدٍ ، عن النبيِّ : (أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالمُثْلَةِ) [رواه البخاري]. والنُّهْبة: أَخْذُ الشيء من أحدٍ عياناً قَهْراً.

ومن أخذ شيئاً من النِّثار، أو وقع في حِجْره فهو له؛ لأنَّ مالكه قصد تمليكه لمن حازه أو حصل في حجره، فيملكه بذلك.