الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ)[رواه مسلم].
وإن أحبَّ المجيبُ دعا وانصرف؛ لقوله ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ السابق:(فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ)، والصلاة: الدعاء.
ويستحبُّ إعلامُهم بصيامه؛ لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ)[رواه مسلم]. وليعلموا عُذْرَه؛ وتزول التُّهْمة.
الرابع: يُكرَه النِّثارُ والتقاطُه؛ والنِّثار: ما يُرْمى ويُنثَرُ في الهواء من طعامٍ، أو دراهم، ونحو ذلك؛ فيُكرهُ؛ لما فيه من التزاحم والدَّناءة، وامتهان النِّعمة، ولأنَّه شبيهٌ بالنُّهْبَة؛ فعن عبد الله بن زيدٍ ﵁، عن النبيِّ ﷺ:(أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالمُثْلَةِ)[رواه البخاري]. والنُّهْبة: أَخْذُ الشيء من أحدٍ عياناً قَهْراً.
ومن أخذ شيئاً من النِّثار، أو وقع في حِجْره فهو له؛ لأنَّ مالكه قصد تمليكه لمن حازه أو حصل في حجره، فيملكه بذلك.