للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُتعَلِّق بغيره، فوجب أن يكون في كُلِّ قَتْلٍ كفَّارة، كما يجبُ في كُلِّ قَتْلٍ دِيَةٌ.

خامساً: تَحَمُّل كفَّارة القَتْل:

- تجبُ كفَّارة القَتْل في مال القاتل، ولو كان القاتل غير مكلَّف؛ كالصَّغير والمجنون؛ فيُعْتِق وليُّهما من مَالِهما رَقَبةً؛ لعَدَم إمكان الصَّوم منهما، وهو ممَّا لا تَدخله النِّيابة.

- فإن كان القاتل رقيقاً؛ فيُكفِّر بالصَّوم؛ لأنَّه لا يَمْلِك مالًا يُعْتِقُ منه.

- وإن كان القاتل كافراً؛ فيُكفِّر بعِتْقِ رَقَبةٍ؛ لأنَّ الصَّوم لا يَصِحُّ منه.