للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة ١٨٥]، وقولِه :) صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ) [رواه البخاري ومسلم]. أو بكمالِ شعبانَ ثلاثينَ؛ قال شمسُ الدينِ ابنُ قدامة في «الشرح الكبير»: «كمالُ شعبانَ ثلاثينَ يوماً يجبُ به الصومُ؛ لأنّه يُتيقّنُ به دخولُ شهرِ رمضانَ؛ ولا نعلمُ فيه خلافاً».

رابعاً: صومُ يومِ الشّكّ:

يجبُ الصومُ احتياطاً بنيّةِ رمضانَ على من حالَ دونهُم ودونَ مطلعِ الهلالِ غيمٌ أو قَتَرٌ-أي: غبارٌ- ليلةَ الثلاثينَ من شعبانَ؛ لحديثِ ابنِ عمرَ مرفوعاً: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا؛ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) [رواه البخاري ومسلم]؛ يعني: ضيّقُوا له العِدّةَ؛ من قوله: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق ٧]؛ أي ضُيِّق عليه، وتضييقُ العدّةِ له أن يحسبَ شعبانُ تسعةً وعشرين يوماً.

قال نافعٌ: «فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ نُظِرَ لَهُ؛ فَإِنْ رُئِيَ فَذَاكَ، وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحُلْ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَتَرَةٌ أَصْبَحَ مُفْطِرًا؛ فَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظَرِهِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرَةٌ أَصْبَحَ صَائِمًا» [رواه أبو داود]. وابنُ عمر هو راوي الحديثِ، وعملُه بهِ تفسيرٌ لهُ.

وعن الإمامِ أحمدَ روايةٌ أخرى: أنّه لا يجبُ الصومُ إذا حالَ دون رؤيةِ هلالِ رمضانَ غيمٌ أو قَتَرٌ؛ قال المرداويُّ في «الإنصافِ» -باختصار-: «وعنهُ: لا يَجبُ صَوْمُهُ قبل رؤيةِ هِلالِهِ، أو إكمال شَعبانَ ثلاثين. ورَدَّ صاحب (الفُرُوع)

-ابنُ مُفلح- جميع ما احتجَّ به الأصحابُ للوُجُوب، وقال: لم أجد عن أحمدَ قولاً