للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صريحًا بالوُجُوب، ولا أمَرَ به؛ فلا يتوجَّهُ إضافتُهُ إليه».

ونقلَ قبلَ كلامِ ابنِ مفلحٍ قولَ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ ابنِ تيمية: «هذا مذهبُ أحمدَ المنصوصُ الصَّريحُ عنه. وقال: لا أصل للوُجُوب في كلام الإمام أحمدَ،

ولا في كلام أحدٍ من الصّحابة».

* ما يترتّبُ على القولِ بوجوبِ صيامِهِ:

يترتّبُ على القولِ بوجوبِ صومِ يومِ الشّكِّ إذا حالَ دون رؤيةِ الهلالِ حائلٌ ما يلي:

١) يُجزئُ صيامُ هذا اليومِ إنْ ظَهَر أنّه منْ رمضانَ؛ بأن ثبتتْ رؤيةُ الهلالِ بموضعٍ آخرَ؛ لأنّ صيامَهُ وقعَ بِمُستنَدٍ شرعيٍّ.

٢) تُصَلّى التراويحُ ليلتَهُ احتياطاً للقِيامِ؛ الّذي ورد الحثُّ عليه في قولِه : (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) [رواه البخاري ومسلم].

٣) تثبتُ تبعاً لوجوبِ صومِهِ بقيّةُ توابعِ الصّومِ؛ كوجوبِ الكفّارة على من وطئَ امرأتَه فيهِ، ووجوبِ الإمساكِ على من لمْ يبيّتِ النيّةَ، أو قدمَ من سفرٍ، ونحوِ ذلكَ؛ إلاَّ أن يُّتحقّقَ أنّ اليومَ من شعبانَ.

٤) لا تثبتُ بقيّةُ الأحكامِ الشهريّةِ؛ فلا يحلُّ دينٌ مؤجّلٌ بدخولِهِ، ولا يقعُ طلاقٌ وعتقٌ معلَّقين بهِ، ونحو ذلك؛ عملاً بالأصلِ الّذي خولفَ في رمضانَ احتياطاً للعبادةِ.