للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويصحُّ إقراره أيضاً بأَخْذِ دَيْنٍ من غير وارثٍ؛ لأنَّه غير مُتَّهمٍ في حقَّه أيضاً، ولأنَّ حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وتَحرِّي الصِّدق؛ فكان أَوْلَى بالقبول، بخلاف ما لو أقرَّ بمالٍ لوارثٍ؛ فإنَّه لا يُقبَل منه إلَّا ببيِّنة، أو إجازةِ باقي الورثة؛ لأنَّه مُتَّهمٌ فيه. ولأنَّه إيصالٌ لماله إلى وارثه بقوله في مرض موته، فلم يصحَّ بغير رِضَى بقيَّة الورثة؛ كهِبَتِه. لكن يلزمه الإقرار إن كان حقًّا، وإن لم يُقبَل.

- ويعتبر كون المقَرِّ له وارثاً أو غير وارثٍ حال الإقرار لا حال الموت؛ لأنَّه قولٌ تُعتبر فيه التُّهمة، فاعتُبِرَت حالة وجوده؛ كالشَّهادة. فلو أقرَّ بمالٍ لوارثٍ حال إقراره، فصار عند الموت غير وارثٍ؛ كما لو أقرَّ لأخيه بشيءٍ، ثمَّ وُلِدَ له ابنٌ، لم يلزم إقراره لأخيه. وإن أقرَّ بمالٍ لغير وارثٍ حال الإقرار، فصار عند الموت وارثاً؛ كما لو أقرَّ لأخيه مع وجود ابنه، ثمَّ مات الابن قبل أبيه المقِرِّ؛ لزمه الإقرار؛ لوقوع الإقرار من أهله خالياً من التُّهمة، ولم يُوجد ما يُسقطه.

- إذا كَذَّب المُقَرُّ له المقِرَّ بَطَلَ الإقرار؛ لأنَّه أَقَرَّ لمن لم يُصَدِّقه. وكان للمُقِرِّ أن يتصرَّف فيما أَقَرَّ به بما شاء؛ لأنَّه مالٌ بيده لا يَدَّعيه غيره؛ أشبه اللُّقطة.

خامساً: الإِقْرارُ لغَيْر آدميٍّ وَلِمَنْ لَا يَمْلِك:

- يصحُّ الإقرارُ للمسجد، أو المقبرة، أو الطريق، ونحو ذلك، سواء عَيَّن سبباً لذلك؛ بأن قال -مثلاً-: «عليَّ كذا لهذا المسجد من غلَّة وَقْفِه، أو وَصِيَّةً»،