للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرَّضاع

أوَّلًا: تَعريفُ الرَّضَاعِ:

الرَّضَاعُ لُغةً: بفَتْح الرَّاء وكَسْرِها: مصدرُ رَضَعَ الثَّدْيَ؛ إذا مَصَّهُ.

واصطلاحاً: مَصُّ مَنْ دونَ الحَوْلَيْنِ لَبَناً اجتمعَ عَنْ حَمْلٍ، مِنْ ثَدْي امْرَأَةٍ، أو شُرْبِه، أو نحوه.

ثانياً: أَثَرُ الرَّضاعِ في نَشْر الحُرْمةِ:

الرَّضاع يُحرِّمُ كالنَّسبِ؛ دلَّ على ذلك الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع.

- فمن الكتاب: قوله تعالى في المُحرَّمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

- ومن السُّنَّة: ما روى ابن عبَّاس قال: قال النبيُّ : (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) [رواه البخاري ومسلم].

- وأمَّا الإجماع: فيقول البهوتي: «وأجمعوا على أنَّ الرَّضاع مُحرِّمٌ في الجملة».

فإذا أرضعت المرأةُ طفلاً في الحَوْلين؛ ذَكَراً كان أو أُنثى، بلبن حَمْلٍ لاحقٍ نَسَبُه بالواطئ، كانت المُرضِعَةُ والواطئ أبويه في تحريم النكاح، وثبوت المَحْرَمِيَّة، وإباحة النَّظَر، والخَلْوة، وصار الرَّضيع ولَدَهما في ذلك، وأولاده أولاد ولَدِهما، وصار أولاد كُلٍّ من المُرضِعة والواطئ إخوانه وأخواته،