للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل في الشكِّ في الطَّلاق

أوَّلًا: المَقْصودُ بالشَّكِّ في الطَّلاقِ:

الشكُّ في الطَّلاق: هو مُطْلَقُ التردُّد بين وجود المشكوك فيه من طَلَاقٍ،

أو عَدَدِه، أو شَرْطِه، أو عَدَمِه؛ فيدخل فيه الظنُّ والوَهْمُ.

ثانياً: أَحْكامُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ:

أ - من شكَّ وتردَّد في وجود لفظ طلاقٍ، أو شكَّ في وجود شَرْطِه المعلَّق عليه، لم يَلْزَمْهُ الطَّلاق؛ لأنَّ النكاح متيقَّنٌ، فلا يزول بالشَكِّ الطَّارِئ. كالمتطهِّر يَشُكُّ في الحَدَثِ، ولحديث الحسن بن عليٍّ ، قال: (حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ : دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) [رواه أحمد، والترمذي، والنسائي].

ب- إن كان الطَّلاقُ المشكوك فيه رَجْعيًّا راجعها ما دامت في العدَّة إن كانت مَدْخولًا بها.

وإن كانت غير مدخولٍ بها، أو مدخولًا بها وانْقَضَتْ عِدَّتُها، جَدَّد نكاحها؛ قطعاً للشكِّ، من باب الورع.

ج- إن شكَّ في طلاق ثلاثٍ، طلَّقها واحدةً، وتَرَكَها حتَّى تنقضي عِدَّتها، فيجوز لغيره نكاحها؛ لأنَّه إذا لم يُطلِّقها فيَقينُ نكاحِه باقٍ؛ لأنَّه لم يوجد ما