للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العَمْدُ والنِّسيانُ والخَطَأُ، كالإتلاف. وهذا بخلاف اليمين بالله سبحانه المُكفَّرة؛ فلا يحنث فيها نصاً؛ لأنَّه محض حقٍّ لله؛ فيدخل في حديث ابن عبَّاس عن النبيِّ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

ك- ومن حَلَف على شيءٍ يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه، كمَنْ حلف: «لا فعلتُ كذا»، أو «لم أفعل كذا»، ظانًّا أنَّه لم يفعله فبان بخلافه، يحنث في طلاق وعتاقٍ، ولا يحنث في اليمن المُكفَّرة، لما سبق.

ل- وإذا قال الزَّوج: «إنْ لم تفعلي كذا فأنتِ طالقٌ»، أو «إنْ لم أَفْعَلْ كذا فأنت طالقٌ»، فلم تفعلْه، أو لم يفعلهُ هو، أو لم يفعلا بعضه؛ يحنث حتَّى يفعلَه كُلَّه.

فمن حلف على امرأته: «لا تدخل بيت أختها» لم تطلق حتى تدخل كلُّها؛ لأنَّ اليمين تناولت عدم فِعْلَ الجميع، فلم يحنث إلَّا بفِعْلِه.

ولأنَّ عائشة قالت: : (كَانَ النَّبِيُّ إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ) [رواه البخاري، ومسلم]؛ فدلَّ على أنَّ دخول البعض لا يكون دخولًا للكلِّ.