موقوفاً على مشيئته؛ فإنْ أَبَى زَيْدٌ المشيئة، أو جُنَّ، أو مات، وقع الطَّلاق إذن؛ لأنَّه أَوْقَعَ الطَّلاق وعَلَّق رَفْعَه بشرطٍ، ولم يُوجَد.
ز - وإن قال:«أنتِ طالقٌ إنْ رأيتِ الهِلالَ عِياناً»؛ أي: بإدراكه بحاسَّةِ البَصَر منها أو من غيرها؛ فرأته في أوَّل ليلةٍ، أو ثاني أو ثالثَ ليلةٍ، وقع الطلاق؛ لأنَّه هلالٌ. وإن رأته بعد اللَّيلة الثالثة لم يقع؛ لأنَّه بعد الثالثة يُسمَّى قَمَراً.
ح- وإن قال:«أنتِ طالقٌ إنْ فَعَلْتِ كذا، أو فَعَلْتُ أنا كذا»، ففعَلَتْه، أو فَعَلَه حال كَوْنِ الفاعل منهما مُكْرهاً لم يقع الطَّلاق؛ لعدم إضافة الفعل إليه.
ط - وإن قال:«أنتِ طالقٌ إن فَعَلْتِ كذا، أو فَعَلْتُ أنا كذا»؛ ففعلَتْه، أو فعلهُ حال كون الفاعل منهما مجنوناً، أو مغمًى عليه، أو حال كونه نائماً؛ لم يقع الطَّلاق؛ لكونه مُغطًّى على عَقْلِه في هذه الأحوال؛ ولحديث عليٍّ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ المَجْنُونِ المَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ)[رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي].
ي- وإذا قال الزوج:«أنت طالقٌ إنْ فَعَلْتِ كذا، أو فَعَلْتُ أنا كذا»؛ ففعلَتْه أو فعلَهُ ناسياً لحَلِفِه، أو جاهلًا أنَّه المَحلُوف عليه؛ أو جاهلًا الحِنْثَ به؛ وَقَعَ الطَّلاق؛ لأنَّه مُعلَّق بشرطٍ وقد وُجِدَ؛ ولأنَّه تعلَّق به حقُّ آدميٍّ، فاستوى فيهما