للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالقٌ إنْ دَخَلْتِ الدار إنْ شاء الله تعالى»؛ فدَخَلَتْ؛ فإنْ نَوَى رَدَّ المشيئة إلى الفِعْلِ لم يقع الطَّلاق؛ لأنَّ الطَّلاق هنا بَيِّنٌ؛ إذ هو تعليقٌ على ما يمكن فعله أو تركه، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله : (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَدِ اسْتَثْنَى، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ) [رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

وإن نوى ردَّ المشيئة إلى الطَّلاق، أو لم ينو به شيئاً، وَقَعَ؛ لما سبق من قول الحسن البصريِّ.

د - وإذا قال الزَّوج: «أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ فلانٌ»؛ فهو طلاقٌ مُعلَّق، لم يقع إلَّا أن يشاء فلانٌ، حتَّى لو كان مُميِّزاً يعقل المشيئة حينها.

فإذا مات فلانٌ أو جُنَّ؛ لم تَطْلُق؛ لأنَّ شَرْطَ الطَّلاق لم يُوجَد.

وإنْ خَرِسَ فلانٌ بعد التعليق، أو كان أخرس حين التعليق، وفُهِمَت إشارَتُه كانت كَنُطْقِه؛ لقيامها مقامه، وإن لم تُفهم إشارته؛ لم تَطْلُق.

ولو غاب هذا الشخصُ المعلَّقَةُ مشيئتُه على تنفيذ الطَّلاق، لم تطلق المرأةُ حتَّى تَثْبُتَ مشيئتُه.

هـ- إذا قال الزَّوج: «أنتِ طالقٌ إنْ شاء فلانٌ»، فشاء وهو سَكْران؛ طَلُقَتْ؛ لأنَّه يصحُّ منه الطلاق، فصحَّت مشيئته له.

و - إذا قال الزَّوج: «أنتِ طالقٌ إلَّا أنْ يشاءَ زَيْدٌ»، كان وقوع الطَّلاق