للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَقَمًا) [رواه البخاري].

خامساً: ما يُستحبُّ فِعْلُه عندَ المُحْتَضِر:

١) تلقينُه الشَّهادَةَ: فيُستحبُّ لمن حضر عند المُحتَضِر أن يلقِّنه قول (لا إله إلَّا الله) مرَّة واحدة عند مرض موته؛ لحديث أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله : (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ) [رواه مسلم].

٢) أن لا يزيد في تلقينه عن مرَّة واحدة: حتَّى لا يتسبَّب في ضَجَرِه ومَلَلِه، إلَّا إذا تكلَّم المريض، فيُعيدُ تلقينه لتكون آخرَ كلامِه؛ كما في حديث معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ) [رواه أحمد وأبو داود].

٣) أن يقرأ عنده الفاتحة: تخفيفاً عنه وتذكيراً له؛ قال الإمام أحمد: «ويَقرَؤُونَ عندَ الميتِ إذا حَضرَ ليُخفَّفَ عنه بالقُرآن»، وأمَرَ بقراءة الفاتحة.

٤) أن يقرأ عنده سورة (يس): لما رُوِيَ عن مَعْقِل بن يَسارٍ مرفوعاً: (اقْرَؤُوا (يَس) عَلَى مَوْتَاكُم) [رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم وحسَّنه السيوطيُّ، وضعَّفه جمع كبير من أهل التحقيق].

٥) أن يوجِّهَه إلى القِبْلَة على جنبه الأيمن إذا كان في المكان متَّسع، وإلَّا فعلى ظهره؛ لقول حذيفة : (وَجِّهُونِي إِلى القِبْلَةِ) [رواه ابن أبي الدنيا]، وفي الحديث عن النبيِّ أنَّه قال عن البيت الحرام: (قِبْلَتُكُمْ أَحْياءً وَأَمْوَاتاً) [رواه أبو داود والنسائي].