١) تلقينُه الشَّهادَةَ: فيُستحبُّ لمن حضر عند المُحتَضِر أن يلقِّنه قول (لا إله إلَّا الله) مرَّة واحدة عند مرض موته؛ لحديث أبي سعيد الخدريِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ)[رواه مسلم].
٢) أن لا يزيد في تلقينه عن مرَّة واحدة: حتَّى لا يتسبَّب في ضَجَرِه ومَلَلِه، إلَّا إذا تكلَّم المريض، فيُعيدُ تلقينه لتكون آخرَ كلامِه؛ كما في حديث معاذ بن جبل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ)[رواه أحمد وأبو داود].
٣) أن يقرأ عنده الفاتحة: تخفيفاً عنه وتذكيراً له؛ قال الإمام أحمد:«ويَقرَؤُونَ عندَ الميتِ إذا حَضرَ ليُخفَّفَ عنه بالقُرآن»، وأمَرَ بقراءة الفاتحة.
٤) أن يقرأ عنده سورة (يس): لما رُوِيَ عن مَعْقِل بن يَسارٍ مرفوعاً: (اقْرَؤُوا (يَس) عَلَى مَوْتَاكُم) [رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه ابن حبَّان والحاكم وحسَّنه السيوطيُّ، وضعَّفه جمع كبير من أهل التحقيق].
٥) أن يوجِّهَه إلى القِبْلَة على جنبه الأيمن إذا كان في المكان متَّسع، وإلَّا فعلى ظهره؛ لقول حذيفة ﵁:(وَجِّهُونِي إِلى القِبْلَةِ)[رواه ابن أبي الدنيا]، وفي الحديث عن النبيِّ ﷺ أنَّه قال عن البيت الحرام:(قِبْلَتُكُمْ أَحْياءً وَأَمْوَاتاً)[رواه أبو داود والنسائي].