للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن (لَمْ)، أو نِيَّةِ الفَوْرٍ، أو قَرِينَته؛ لأنَّها لا تقتضي وقتاً بعينه دون غيره، فهي مطلقةٌ في الزَّمان كلِّه.

فإنِ اتَّصلَت ب: (لَمْ) صارت على الفَوْر، إلَّا مع نِيَّة تراخٍ أو قَرينته. إلَّا (إنْ) فقط فهي على التراخي ولو اقترنت ب: (لَمْ)، مع عدم نِيَّة الفَوْر، أو قَرينته.

ب- إذا علَّق الزَّوج طلاقَ زوجته على شرطٍ متقدِّمٍ على لفظ الطَّلاق؛ كقوله: «إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ»، فيصحُّ التعليق، ويقع الطلاق بقيامها.

وإذا علَّقَه على شَرْطٍ متأخِّر عن لفظ الطَّلاق؛ كقوله: «أنت طالقٌ إن قُمْتِ»، فيصحُّ التعليق أيضاً؛ للاستقراء؛ حيث ثبت بعد استقراء وتتبُّع كلام العرب أنَّ الشَرْط اللُّغَويَّ يصحُّ أن يتقدَّم، ويصحُّ أن يتأخَّر، ويكون معنى ذلك واحداً.

رابعاً: أَحْكامٌ مُتَفرِّقةٌ في تَعْليقِ الطَّلاقِ:

أ - إذا علَّق الزَّوجُ وقوعَ الطَّلاق على وجودِ فِعْلٍ مستحيلٍ عادةً؛ لا يُتصوَّرُ في العادة وجودُه، وإن وُجِدَ كان خارقاً للعادة؛ مثل قوله: «إن صَعَدْتِ السماء، أو إن طِرْتِ بنَفْسِك، أو إذا شاءَ الميِّتُ فأنتِ طالقٌ»، أو «إن قَلَبْتِ الحَجَرَ ذَهَباً، أو شَربتِ ماء النَّهْر فأنتِ طالقٌ»؛ فإنَّها لا تَطْلُق؛ لأنَّه عَلَّق الطَّلاق على صفةٍ

لم تُوجَد؛ ولأنَّه قَصَدَ تَبْعيدَ طلاقهِ فأتى بتعليقه على شيءٍ مستحيل.