للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب- إذا علَّق الزَّوجُ الطَّلاق على عدم وجود الشيءِ المستحيل؛ كقوله: «إن لم تصعدي إلى السماء فأنت طالق»؛ فإنَّ زوجته تَطْلُق في الحال؛ لأنَّه علَّق الطَّلاق على عدم فِعْل المستحيل، وعدمُه معلوم في الحال وبعده.

ج- إذا علَّق الزَّوجُ الطَّلاق على فِعْلٍ غير مستحيلٍ، لم تطلق إلَّا بالإياس ممَّا عَلَّق عليه الطَّلاق؛ ما لم يكن هنالك نيَّةٌ، أو قرينةٌ تدلُّ على الفَوْر، أو يُقيَّد بزَمَنٍ؛ فيُعمَلُ بالنيَّة على وقوع الطَّلاق فوراً، أو القرينة.

مثاله: إذا قال الزَّوجُ: «إنْ لم أَطْلُبِ العِلْمَ فأنْتِ طالقٌ» من غير تعيين زمنٍ معلومٍ. أو إذا قال: «إنْ لم أُطلِّقك؛ فأنت طالقٌ»، ولم ينوِ وقتاً، ولم تقم قرينةٌ على إرادة الفَوْر. ولم يطلب العِلْم، ولم يُطلِّقها؛ فإنَّها تَطْلُق في آخر حياةِ أوَّلِهِما مَوْتاً؛ لأنَّه علَّق الطَّلاق على تَرْك الطَّلاق. فإذا مات الزَّوجُ فقد وُجِدَ التَّرْك منه، وإن ماتت هي فاتَ طلاقُها بموتها.

د - من حَلَفَ بالطَّلاق لا يدخلُ دار زَيْدٍ مثلاً، ثمَّ ماتت زوجتُه أو بانت، فتزوَّج أُخرَى، ودَخَلَ دار زَيْدٍ؛ فلا يقع عليها شيءٌ؛ كقوله لأجنبيَّةٍ: «إن فَعَلْتِ كذا فأنتِ طالقٌ»، فتزوَّجها ثمَّ فعلَتْه، فإنَّه لا يقعُ الطَّلاق.

هـ- من عَلَّق طلاقَ زوجَتِه ثلاثاً على وَطْئِها أُمِرَ بطلاقها، وحَرُمَ عليه وَطْؤها؛ لوقوع الثلاث بإدخال ذَكَرِه؛ فيكون نَزْعُه في أجنبيَّه، والنَّزْعُ جماعٌ. فإنْ وَطِئَ وتَمَّمَ وَطْأَهُ لَحِقَهُ نَسَبُهُ، ولَزِمَهُ المَهْرُ، ولا حَدَّ.