للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب اليمين في الدعاوى]

أوَّلًا: تعريفُ اليَمين:

اليَمينُ لغةً: القَسَمُ والحَلِف، سُمِّيت بذلك؛ لأنَّهم كانوا إذا تحالفوا ضَرَب كلُّ واحدٍ منهم يَمينَهُ على يَمينِ صاحِبِه.

واصطلاحاً: تَوْكيدُ الحُكْمِ بِذِكْرِ مُعَظَّمٍ، على وجهٍ مخصوصٍ.

ثانياً: مشروعيَّة اليَمينِ في الدَّعاوَى:

تُشرَعُ اليَمينُ في الدَّعاوى بين المُتخاصِمين في الجُمْلةِ، فهي من وسائل الإثبات القَضائِيِّ التي تَقْطَعُ الخُصومَةَ حالًا، إلَّا إنَّها لا تُسْقِطُ حَقًّا؛ فتُسْمَعُ البَيِّنةُ ولو بعد اليَمينِ.

والأصلُ في مشروعيَّتها القُرآنُ، والسُّنَّةُ، والإجْماعُ:

- فمن القرآن: قول الله : ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [المائدة: ١٠٦].

- ومن السُّنَّة: ما روى ابنُ عبَّاس ، أنَّ النبيَّ قال: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) [رواه البيهقي].

- وأمَّا الإجماع: فقد قال ابن المنذر : «وأَجْمَعوا على أنَّ البيِّنَةَ