للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ولا يُعزَّر شاهدٌ بتعارض البيِّنة؛ لأنَّه لا يُعلم به كذب إحدى البيِّنتين بعينها، ولا بغَلَطِه في شهادته؛ لأنَّ الغلط قد يَعْرِضُ للصادق العَدْل ولا يَتَعَمَّدُه.

- ولا يُعزَّر شاهدٌ برجوعه عن شهادته؛ لاحتمال أنَّه رجع لِمَا تَبَيَّنَ له من خطئه.

- ولا يُعزَّرُ أيضاً لظهور فسقه؛ لأنَّ الفِسْق لا يمنع صِدْقه.