للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ﴾ [التوبة: ٩١]. وأن يجدَ مع مسافة القَصْر راحلةً تحملُه؛ فإن لم يجد، فلا يجب عليه؛ لقوله سبحانه: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ [التوبة: ٩٢].

ويُعتبر أن يكون ذلك فاضلًا عن قضاء دَيْنِه، وأُجرة مسكنه، وحوائجه؛ كما في الحجِّ.

سادساً: أحكامٌ ومَسائِلُ متفرِّقةٌ في الجِهاد:

أ - يُسَنُّ تشييع الغازي في سبيل الله؛ لحديث سعد بن أبي وقَّاص : (أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ حَتَّى جَاءَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَعَلِيٌّ يَبْكِي يَقُولُ: تُخَلِّفُنِي مَعَ الخَوَالِفِ! فَقَالَ: أَوَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا النُّبُوَّةَ؟) [رواه أحمد].

وعن يحيى بن سعيد: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوشًا إِلَى الشَّامِ، فَخَرَجَ يَمْشِي مَعَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَ أَمِيرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَرْبَاعِ، فَزَعَمُوا أَنَّ يَزِيدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ. إِنِّي أَحْتَسِبُ خُطَايَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللّاهِ) [رواه مالك].

ب- لا يتطوَّع بالجهاد المَدِينُ الذي ليس عنده وفاءٌ لدَيْنِه الحالِّ أو المؤجَّل، إلَّا بإذن غريمه، أو دَفْع رَهْنٍ يمكن استيفاء الدَّيْن منه؛ لأنَّ الجهاد يقصد منه الشهادة، وهي ممَّا تفوت به النَّفْس، فيفوت الحقُّ.