للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النُّصْرَةِ والمُعاضَدَةِ؛ لغياب العَقْل الباعث لهما على ذلك.

ج- المرأةُ -ولو كانت مُعْتِقَةً-، والخُنْثَى المُشْكِل: لأنَّهما ليسا من أهل النُّصْرَةِ والمُعاضَدَةِ.

خامساً: من لا عاقِلَةَ له ومَنْ عَجَزَت عاقِلَتُه عمَّا وَجَبَ:

من لا عاقِلَةَ له، أو له عاقِلَةٌ وعَجَزَت عن جميع ما وَجَب بسبب جنايته، أو عَجَزَت عن تتمَّته، فلا يخلو أمره من حالين:

أ - أن يكون المَجْنِيُّ عليه مُسلماً، فالجاني لا دِيَةَ عليه، وإنَّما تكون الدِّيةُ في بيت مال المسلمين حالَّةً، كدِيَةِ من مات في زحمة صلاة جمعة أو طوافٍ؛ لما رَوى بُشَيْر بن يَسارٍ (أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ -يَعْنِي: دِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ-) [رواه أبو داود]. وفي رواية: (فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ) [رواه البخاري].

فإن تعذَّر أخذُ الدِّيَة من بيت المال سَقَطَتْ عنه؛ لأنَّها إنَّما تَجِبُ ابتداءً على العاقِلَة دون القاتل؛ فلا تؤخذ من غير من وَجَبَتْ عليه.

ب- أن يكون المَجْنِيُّ عليه كافراً، فالواجب من الدِّيَة أو تتمَّته يكون في مال الجاني نَفْسِه حالًّا؛ لأنَّ بيت المال لا يتحمَّل الدِّية عن الكافر.