للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَكَانَ الْغُلَامُ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ، أَوْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً [رواه مالك].

أمَّا الطِّفْل فلا تصحُّ منه الوصيَّة؛ لأنَّه لا يعقل معناها، ولا حُكم لكلامه.

ج- وتصحُّ الوصيَّة من سَفيهٍ، أو ضعيفِ عَقْلٍ ضَعْفاً يمنعُ رُشْدَه؛ لتمحُّضها نفعاً له بلا ضرر؛ إذ الحَجْرُ عليه لحِفْظِ مالِهِ، والوصيَّة لا إضاعة فيها له؛ لأنَّ المال له ما دام حيًّا، وإن مات فله ثوابه.

سادساً: الأحكامُ التكليفيَّة الخَمْسةُ في الوصيَّة:

تَعْتَري الوصيَّةَ الأحكامُ التكليفيَّةُ الخَمْسةُ؛ فقد تكون مُستحبَّةً، وقد تكون مكروهةً، أو مُباحةً، أو واجبةً، أو مُحرَّمةً.

أ - الوصيَّة المستحبَّةُ:

تُستحبُّ الوصيَّة إذا تَرَكَ الإنسان خَيْراً؛ وهو المالُ الكثيرُ عُرْفاً، فيُسنُّ له أن يوصي بخُمُسِ مالِهِ؛ لما جاء عن ابن عبَّاس قال: (الَّذِي يُوصِي بِالخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ) [رواه البيهقي].

ويستحبُّ أن تكون الوصيَّة بالخُمُس لقريبٍ فَقيرٍ لا يَرِثُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ [الإسراء: ٢٦]، ثُمَّ لمسكينٍ وعالِمٍ فقيرٍ، ودَيِّنٍ فقيرٍ، ونحوهم.

والأَوْلَى أن تكون الوصيَّة بأقلَّ من الثُّلُث؛ لما روى ابن عبَّاس رضي الله