للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هذا التصرُّف منه فضوليًّا، ثمَّ تبيَّن أنَّ عَمْراً كان قد وكَّله في بيعها قبل البيع، صحَّت الوكالة، وصحَّ البيع؛ لأنَّ العِبْرَةَ بما في نفس الأمر، لا بما في ظنَّ المكلَّف.

٣) أن تكون الوكالة في تصرُّفٍ معلوم؛ فلو قال له: وكَّلتك في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ، أو وكَّلتك فِي كُلِّ تصرُّفٍ يجوز لي، (وهي ما تسمَّى بالوكالة المفوَّضة)؛ لم تصحَّ؛ لأنَّ هذه الصيغة تشمل كلَّ شيء يتعلَّق بتصرُّفات الموكِّل؛ من هِبَة أمواله، وطلاق نسائه، وغير ذلك؛ ولا يخفى ما في ذلك من الغرر والضرر.

وتصحُّ الوكالة في بيع المال كلِّه؛ فللموكِّل أن يوكِّل غيره في بيع ماله كلِّه؛ لأنَّه يعرف ماله، فلا غرر حينئذٍ. وله أن يوكِّل في بيع بعضه؛ لأنَّه إذا جاز التَّوكيل في كلِّه، ففي بعضه أَوْلَى.

وتصحُّ الوكالة أيضاً في المطالبة بحقوقِهِ كلِّها، أو ما شاء منها، وبالإِبراءِ منها كلِّها، أو ما شاء منها.

٤) ألَّا تكون الوكالة في عقدٍ فاسدٍ؛ فإنْ كانت في عقدٍ فاسدٍ؛ كنكاحٍ بدون وليٍّ، أو بيعٍ اشتمل على محرَّمٍ؛ كخمرٍ، أو رِباً، ونحو ذلك، لم تصحَّ؛ لأَنَّ الشرَّع حرَّم ذلك؛ فلا يملك الموكِّل أن يوكِّل فيه.

تاسعاً: توكيلُ الوَكيلِ غَيرَه:

إذا أراد الوكيل توكيل غيره فيما وُكِّل فيه؛ فلا يخلو ذلك من أحوال ثلاثة:

الحالة الأُولى: أن يأذن له الموكِّل في ذلك؛ بأن يقول له: وكَّلتك في كذا، ولك أن توكِّل من تشاء؛ فيجوز له حينئذٍ أن يوكِّل غيره؛ لأنَّه عقدٌ أَذِنَ له فيه مَنْ يملكُه.

الحالة الثَّانية: أن يمنعه الموكِّل من ذلك؛ بأن يقول له: وكَّلتك في كذا، لكن