للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن نوى به يميناً؛ بأن لا يطأها، كان يميناً؛ لأنَّ اللَّفظ يحتمله، وتجب فيه الكفَّارة بالحِنث.

فإن لم ينوِ شيئًا من هذه الأمور كان ظِهاراً؛ لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة، والدَّم، والخنزير.

رابعاً: مَنْ يَصِحُّ ظِهَارُهُ:

يصحُّ الظِّهار من كلِّ من يصحُّ منه الطلاق؛ وهو الزَّوج العاقل المُميِّز؛ لأنَّ الظِّهار تحريمٌ كالطَّلاق؛ فجرى مجراه، وصحَّ ممَّن يصحُّ منه.

خامساً: مَنْ يَصِحُّ الظِّهارُ مِنْهَا:

يصحُّ الظِّهار من كلِّ زوجةٍ؛ كبيرةً كانت أو صغيرةً، مسلمةً كانت أو ذمِّيَّةً، يمكن وطؤها أو لا يمكن؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، ولأنَّها زوجة يصحُّ طلاقها فصحَّ ظِهارها.

سادساً: تَنْجيزُ الظِّهار وتَعْليقُه وتَأْقيتُه:

- يصحُّ الظِّهار مُنجَّزاً؛ كما لو قال لزوجته: «أنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي».

- ويصحُّ معلَّقاً بشرطٍ؛ كما لو قال لها: «إنْ دخلتِ الدَّار فأنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي». ويصحُّ إذا حلف به وحنث؛ كما لو قال: «عليَّ الظِّهار إن دَخَلْتِ الدَّار»، ودَخَلَتْ.