وإن نوى به يميناً؛ بأن لا يطأها، كان يميناً؛ لأنَّ اللَّفظ يحتمله، وتجب فيه الكفَّارة بالحِنث.
فإن لم ينوِ شيئًا من هذه الأمور كان ظِهاراً؛ لأنَّ معناه: أنتِ عليَّ حرامٌ كالميتة، والدَّم، والخنزير.
رابعاً: مَنْ يَصِحُّ ظِهَارُهُ:
يصحُّ الظِّهار من كلِّ من يصحُّ منه الطلاق؛ وهو الزَّوج العاقل المُميِّز؛ لأنَّ الظِّهار تحريمٌ كالطَّلاق؛ فجرى مجراه، وصحَّ ممَّن يصحُّ منه.
خامساً: مَنْ يَصِحُّ الظِّهارُ مِنْهَا:
يصحُّ الظِّهار من كلِّ زوجةٍ؛ كبيرةً كانت أو صغيرةً، مسلمةً كانت أو ذمِّيَّةً، يمكن وطؤها أو لا يمكن؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، ولأنَّها زوجة يصحُّ طلاقها فصحَّ ظِهارها.
سادساً: تَنْجيزُ الظِّهار وتَعْليقُه وتَأْقيتُه:
- يصحُّ الظِّهار مُنجَّزاً؛ كما لو قال لزوجته:«أنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي».
- ويصحُّ معلَّقاً بشرطٍ؛ كما لو قال لها:«إنْ دخلتِ الدَّار فأنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي». ويصحُّ إذا حلف به وحنث؛ كما لو قال:«عليَّ الظِّهار إن دَخَلْتِ الدَّار»، ودَخَلَتْ.