للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- ويصحُّ الظِّهار مؤقَّتاً؛ كما لو قال لها: «أنتِ عليَّ كظهر أمي شهراً»، أو «حتَّى ينقضي شهرُ رمضان»، فإذا مضى الوقت زال حُكم الظِّهار، وحَلَّت المرأة بلا كفَّارة؛ لأنَّ التَّحريم صادف ذلك الزَّمن دون غيره، فوجب أن ينقضي بانقضائه، ولا تلزمه الكفَّارة إلَّا بالوطء في المدَّة؛ لحديث سَلَمَة (أو سَلْمان) بن صَخْر البَياضِيّ أنَّه: (جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلاً، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ : أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ -وَهُوَ مِكْتَلٌ يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا- إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا) [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه]، فَلم يُنْكِرْ تَقَيُّدَهُ.

- إذا قال الرَّجل لامرأةٍ أجنبيةٍ عنه: «أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي»، أو قال لها: «أنتِ عليَّ حرامٌ» ونوى أبداً، صحَّ ذلك ظِهاراً؛ لأنَّه إذا تزوج بها تحقَّق معنى الظِّهار فيها، ولأنَّ الظِّهار يمينٌ مُكفَّرة؛ فصحَّ عقدها قبل النكاح؛ كاليمين بالله تعالى.

فإن تزوَّجها لم يطأها حتَّى يُكفِّر كفَّارة الظِّهار، بخلاف ما لو قال لها: «أنتِ عليَّ حرام»، ولم ينوِ أبداً، فلا يكون ظِهاراً؛ لأنَّه صادق في حرمتها عليه