للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل آثارُ عقدِ البيعِ

إذا تمَّ الإيجابُ والقبولُ بين البائع والمشتري؛ فقد انعقد البيعُ، وصار لازماً، وترتَّب عليه الآثار التالية:

١) يملك المشتري المبيع بمجرَّد عقد البيع، سواء كان المبيع مَكِيلاً، أو مَوْزُوناً، أو مَعْدُوداً، أو مَذْرُوعاً، أو غير ذلك.

٢) إذا كان المبيع موصوفاً، أو بِيعَ برؤيةٍ متقدِّمةٍ على العقد، أو كان مكيلاً،

أو موزوناً، أو معدوداً، أو مَذْرُوعاً؛ فلا يصحُّ تصرُّف المشتري فيه قبل قبضه؛ لحديث عبد الله بن عمر ، أنَّ رسول الله قال: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ) [متَّفق عليه]، ولأنَّ الشيء الذي يحتاج إلى توفية إذا تلف قبل القبض فهو من ضمان البائع، وليس للمشتري أن يتصرَّف فيه إلَّا بعد القبض.

وما عدا ذلك فيصحُّ تصرُّف المشتري في المبيع قبل القبض؛ فيجوز له بيعُه، وهِبتُه، ووقْفُه، وإجارتُه؛ كأن يبيع داراً، أو شاةً، أو سيَّارةً؛ لأنَّها لا تحتاج إلى توفيةٍ بكَيْلٍ، أو وَزْنٍ، أو عَدٍّ، أو ذَرْعٍ.

٣) يكون المبيع بعد العقد من ضمان المشتري؛ فإذا تلف كان من ضمانه؛ سواء تمكَّن من قبضه أو لم يتمكَّن، ما لم يمنعه البائع من قبضه، أو كان المبيع ثَمَراً على شجر، أو كان البيع بصفةٍ، أو رؤيةٍ متقدِّمةٍ؛ فإنَّه يكون من ضمان البائع؛ لانتفاء القبض في حقِّه.

٤) إذا تلف المبيع المَكِيلُ، أو المَوْزونُ، أو المَعْدودُ، أو المَذْروعُ قبل قبض المشتري