للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له؛ فإنَّ المبيع يكون من ضمان البائع حتَّى يقبضه المشتري؛ لتلفه قبل تمام ملك المشتري عليه.

٥) إذا تلف المبيع المَكِيلُ، أو المَوْزونُ، أو المَعْدودُ، أو المَذْروعُ بآفَةٍ سماويَّةٍ

-وهي ما لا صُنْعَ للآدميِّ فيها- قبل قبضه المبيع، انفسخ عقد البيع؛ لأنَّه من ضمان بائعه؛ ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص : (نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ) [أخرجه أحمد والنسائي]؛ أي: ربح ما بيع قبل القبض.

٦) إذا بقي شيء من المبيع المكيل أو الموزون ونحوهما بعد تلفه بآفة سماوية؛ خيِّرَ المشتري بين أخذ ما بقي من المبيع بقِسْطِه، وبين الفسخ.

٧) إذا تلف المبيع المكيل أو الموزون ونحوهما بفعل البائع، أو بفعل أجنبيٍّ؛ يخيَّر المشتري بين فسخ عقد البيع، والرجوع على البائع بما أخذ من الثمن؛ لأنَّه مضمون عليه إلى قبض المبيع، والتلف والعيب حصل في يده فضمنه، أو إمضاء البيع، ويطالب من أتلفه ببدله؛ فإن كان مِثْليًّا أخذ مثله، وإن كان مُتَقَوَّماً أخذ قيمته.

٨) حكم ثمن المبيع المُعيَّن الذي لا يكون في الذمَّة، كالمبيع في جميع ما تقدَّم. أمَّا ما كان في الذمَّة؛ فللبائع أخذ بَدَلِه؛ لاستقراره في ذِمَّته.

٩) يُسنُّ إقالة أحد المتعاقدين للآخر إذا ندم على البيع؛ لما روى أبو هريرة ، أنَّ النبيَّ قال: (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ) [أخرجه أبو داود،

وابن ماجه].

١٠) الإقالةُ فسخٌ للعقدِ لا بَيْعٌ؛ فتصحُّ في المبيع ولو قبل قبضِه، حتَّى في بَيعٍ بكيلٍ أو وزنٍ.