للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والرُّمْح، والسِّكِّين، والسَّيف، والقَوْس، والنُّشاب، ونحوها.

ومن السَّلَب: دابَّة المقتول التي قاتَلَ عليها، وما عليها من سَرْجٍ، ولِجَامٍ، ومِقْودٍ، ونحوها؛ لأنَّه تابعٌ لها، ويُستعان به في الحَرْب؛ فأشبه السِّلاح.

د - لا يدخلُ في السَّلَب: نَفَقَةُ المقتول، ولا رَحْلُه، ولا خَيْمَتُه، ولا جَنِيبُه؛ وهي دابَّته التي تُقادُ معه، ولم يكن راكبها حال القتال؛ فهذه كلُّها من الغنائم.

هـ- يَستحقُّ قاتلُ الكافِرِ سَلَبَه ولو كان القاتِلُ المسلمُ عَبْداً أَذِن له سيِّده، أو امرأةً، أو كافراً، أو صبيًّا؛ بإذن الإمام أو نائبه؛ لعموم حديث أنس بن مالك، وسَمُرَة بن جُنْدُب ، أنَّ رسول الله قال: (مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ) [رواه البيهقي].

رابعاً: تَقْسيمُ الغَنائِم:

أ - تُمْلَكُ الغَنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وتجوز قسمتها فيها؛ لما ثبت أنَّ النبيَّ قسَّم غنائم بدرٍ [أخرجه البيهقي]، وغنائم بني المُصْطَلِق [أخرجه الشافعيُّ في الأمِّ] قبل أن يرجع إلى المدينة.

ب- تُقسَّم الغنائم بين الغانِمينَ الذين شَهِدوا الوَقْعَة من أهل القتال بقصد القتال، سواء قاتَلَ أو لم يقاتِل؛ لقول عمر : (الغَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ) [رواه البخاري تعليقاً]، لأنَّه رِدْءٌ للمقاتلين، ومستعدٌّ للقتال، فأشبه المقاتل.

ج- يكون توزيع الغنيمة على من حضر الوقعةَ على النحو التالي: