للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابق.

- فلو رمى مُسلِمٌ بسَهْم إلى صفِّ الكفَّار فقَتَل كافراً، فلا سَلَب له.

- ولو حَمَلَ جماعةٌ من المسلمين على واحدٍ فقتلوه؛ فلا سَلَب لهم.

الشرط الثالث: أن يكون المقتول فيه مَنَعةٌ، غير مُثخَنٍ بالجراح.

فلو قَتَل مُسلِمٌ كافراً حربيًّا مشتَغِلًا بأَكْل ونحوه، أو كان نائماً، أو مُنْهزِماً، أو مُثْخَناً بالجِراح، فلا يستحقُّ سَلَبه، ويكون غنيمةً؛ أشبه من قَتَلَ شيخاً فانِياً، أو امرأةً، أو صَبِيًّا، ونحوهم ممَّن لا يُقتَلُ.

الشرط الرابع: أن يكون المقتولُ من المُقاتِلينَ الذين يجوز قَتْلُهم؛ فإن كان من غير المقاتِلينَ ممَّن نُهِيَ عن قَتْلِهم، فلا يستحقُّ القاتل سَلَبُه؛ كمن قَتَلَ امرأةً، أو صَبيًّا، أو شيخاً فانِياً، أو مجنوناً، أو راهِباً في صَوْمَعَتِه. إلَّا أن يكون أحدُ هؤلاء اشترك في القتال، فيَستَحِقُّ قاتلُه سَلَبَه؛ لجواز قَتْلِه حينئذٍ.

ب- لا يَدخُلُ السَّلَب في خُمْس الغَنيمة؛ لما روى عَوْفُ بن مالكٍ الأشجعيُّ، وخالدُ بن الوليد ، (أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ، وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ) [رواه أبو داود].

ج- السَّلَب الذي يستحقُّه القاتل: هو ما على المقتول من ثيابٍ وحُلِيٍّ؛ كعِمامَته، وقَلَنسُوته، ومِنْطَقَته، وخُفٍّ، ونحوها.

ومن السَّلَب: ما على المقتول من سلاحٍ وآلات حربٍ؛ كالدِّرْع، والمِغْفَر،