الثاني: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِقِ على أولاد العَتِيقِ، بشَرْط كَوْنِهم من زَوْجةٍ عَتيقَةٍ للعتيق أو لغيره، أو كَوْنِهم مِنْ أَمَةٍ له.
الثالث: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِقِ على مَنْ للعَتِيقِ أو لأولاده -وإن سَفَلوا- وَلاؤُه؛ لأنَّه وليُّ نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنَّهم فرعٌ، والفرعُ يتبعُ أصله، فأشبه ما لو باشَرَ عِتْقَهُم.
ب- يَرِثُ من له الوَلاءُ بالوَلاءِ -ولو مع التباين في الدِّين - بشرطين:
الأوَّل: أنْ لا يكون للعَتيق عَصَبةٌ من النَّسَب؛ كأبٍ، وابنٍ، وابن ابنٍ، وأخٍ.
الثاني: أن لا يكون للعَتيق ورثةٌ من ذوي الفُروض تستغرقُ فُروضُهم التركة؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)[رواه البخاري، ومسلم]، والوَلاء دون النَّسَب؛ لأنَّه مشبَّهٌ به، فتُقدَّم العَصَبةُ من النَّسَب على العَصَبةِ من الولاء.
فإن كان أصحاب الفروض لا يستغرقون التركة، وليس ثمَّة عَصَبةٌ