للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثالثاً: أَحكامُ ثُبوتِ الإِرْثِ بالوَلاءِ:

أ - إذا عُتِقَ العَبْدُ بأيِّ سببٍ من أسباب العِتْق؛ كالرَّحِم، أو المكاتبةِ، أو التدبير، أو الإيلاد، وغير ذلك؛ فإنَّه يترتَّب عليه الأحكامُ التالية:

الأوَّل: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِق؛ لحديث عائشة -السابق-: (إِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَق).

الثاني: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِقِ على أولاد العَتِيقِ، بشَرْط كَوْنِهم من زَوْجةٍ عَتيقَةٍ للعتيق أو لغيره، أو كَوْنِهم مِنْ أَمَةٍ له.

الثالث: ثُبوتُ الوَلاءِ للمُعْتِقِ على مَنْ للعَتِيقِ أو لأولاده -وإن سَفَلوا- وَلاؤُه؛ لأنَّه وليُّ نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأنَّهم فرعٌ، والفرعُ يتبعُ أصله، فأشبه ما لو باشَرَ عِتْقَهُم.

ب- يَرِثُ من له الوَلاءُ بالوَلاءِ -ولو مع التباين في الدِّين - بشرطين:

الأوَّل: أنْ لا يكون للعَتيق عَصَبةٌ من النَّسَب؛ كأبٍ، وابنٍ، وابن ابنٍ، وأخٍ.

الثاني: أن لا يكون للعَتيق ورثةٌ من ذوي الفُروض تستغرقُ فُروضُهم التركة؛ لحديث ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : (أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) [رواه البخاري، ومسلم]، والوَلاء دون النَّسَب؛ لأنَّه مشبَّهٌ به، فتُقدَّم العَصَبةُ من النَّسَب على العَصَبةِ من الولاء.

فإن كان أصحاب الفروض لا يستغرقون التركة، وليس ثمَّة عَصَبةٌ