للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنَّسَب، فالباقي يكون للمَوْلى المُعتِقُ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ السابق.

فإن كان المَوْلَى المُعتِقُ ميِّتاً كانت التركة لأقرب عصبته، سواء كان ولداً، أو أباً، أو أخاً، أو عمًّا، أو غيره من العصبات، وسواء كان المُعتِق ذكراً أو أنثى. فلو كان للمُعتِق ابنٌ وابن ابنٍ، فالكُلُّ للابن، أو كان له أخٌ شَقيقٌ، وأخٌ لأبٍ؛ فالكلُّ للشقيق، وهكذا.

- وحُكْم ميراث الجدِّ مع الإخوة في الوَلاء كحُكْم ميراثه معهم في حال النَّسَب.