للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللِّعان

أوَّلًا: تَعريفُ اللِّعانِ:

اللِّعانُ لُغةً: مشتقٌّ من اللَّعْنِ؛ وهو الطَّرْدُ والإبْعادُ.

واصطلاحاً: هو شَهاداتٌ مُؤكَّداتٌ بأَيْمانٍ من الجانبين -الزَّوج والزَّوجة- مقرونةٌ بلَعْنٍ من الزَّوج، والدُّعاء بغَضَب الله من الزَّوجة.

ثانياً: سَبَبُ اللِّعانِ:

سببُ اللِّعان: هو قَذْفُ الرَّجل لزوجته بالزِّنا، والأصل أنَّ من قذف غيره بالزِّنا فكذَّبه أن يأتي بالبيِّنة على ذلك؛ وهي أربعة شهود، أو يقام عليه حَدُّ القَذْف إن كان المقذوف مُحْصَناً؛ أي: مُسلماً، حُرًّا، عاقلاً، عفيفاً عن الزِّنى؛ لقول الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤]. فإن لم يكن مُحْصَناً عُزِّرَ؛ رَدْعاً له عن أَعْراض المعصومين، وكَفًّا له عن إيذائهم.

والزَّوج كذلك إذا رَمَى زوجته بالزِّنا، إلِّا أنَّه زِيدَ في حقِّه اللِّعان؛ فمن رَمَى زوجته بالزِّنا وكَذَّبته، فعليه أن يُقيمَ البيِّنة أو يُلاعنَها، وإلَّا أُقيم عليه الحدُّ، أو التعزير؛ لقول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦].