للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- لا يُجزئ في الكفَّارة إخراجُ القيمة؛ لأنَّ الواجب هو الإطعام، وإعطاء القيمة ليس بإطعام.

- ولا يُجزئ أن يُغَدِّيَ المساكين أو يُعَشِّيهم؛ لأنَّ المنقول عن الصَّحابة إعطاؤهم.

- ويُشترط في كفَّارة الظِّهار النيَّة؛ فلا يجزئ العِتْق، ولا الصَّوم، ولا الإطعام إلَّا بالنيَّة؛ وهو أن ينوي ذلك عن جهة الكفَّارة؛ لقول النبي : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) [البخاري].

ومحلُّ النيَّة في الصوم اللَّيل -كما سبق-، وفي العِتْق والإطعام معه أو قبله بيسيرٍ.