للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صياماً جديداً؛ لعموم الآية، ولأنَّه تحريم للوطء، فلا يختص بنهارٍ، ولا بتذكُّرٍ.

وينقطع تتابعه بصوم غير شهر رمضان؛ لأنَّه فرَّقه بشيءٍ يمكن تحرُّزه منه، فصار كمن أفطر بلا عذرٍ، ويقع صومه عما نواه؛ لأنَّه زمانٌ لم يتعيَّن للكفَّارة.

ج- فإن لم يستطع الصوم لكِبَرٍ، أو مَرَضٍ، أو لشَبَقٍ؛ بحيث لا يصبر فيه عن جماع زوجته؛ لزمه إطعام ستِّين مسكيناً؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٣]. ولمَّا أمر النبيُّ سَلَمَة بن صَخْر بالصِّيام قال: (يَا رَسُوُلَ اللّاهِ، وَهَلْ دَخَلَ عَلَيَّ مَا دَخَلَ مِنْ الْبَلَاءِ إِلَّا بِالصَّوْمِ؟ قَالَ: فَتَصَدَّقْ، أَوْ أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا) [رواه ابن ماجه]؛ فنقله إلى الإطعام لَمَّا أخبره أنَّ به من الشَّبَق والشَّهوة ما يمنعه من الصِّيام.

فيُعطَى كلُّ مسكينٍ مُدَّ بُرٍّ، أو نصف صاعٍ من غير البُرِّ؛ قال به زيدٌ، وابن عبَّاس، وابن عمر، وأبو هريرة ، ولم يُعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً.

- ويُشترطُ في المسكين: أن يكون مُسلِماً، حُرًّا، ولو أنثى؛ قياساً على الزكاة.

- ولا يجزئ من الطعام إلَّا ما يجزئ في زكاة الفِطْر؛ من البُرِّ، والتَّمر، والشَّعير، والزَّبيب، والأَقِط؛ لأنَّ الكفَّارة وَجَبَت طُهْرةً للمُكفَّر عنه، كما أنَّ زكاة الفِطْر طُهْرةٌ للصائم، فاستويا في الحكم.