للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب ميراث الحَمْل

أوَّلًا: تعريفُ الحَمْل:

الحَمْل: بفتح الحاء؛ ما يكون في رَحِم الآدميَّة من ولد.

ثانياً: شُروطُ مِيراثِ الحَمْل:

الحملُ يَرِثُ ويُورَثُ في الجملة بلا نزاع، ويُشْترَطُ لإرْثِه شرطان:

الأوَّل: تحقُّق وجودُ الحَمْل -ولو نُطْفَةً- في بَطْن أُمِّه عند موت مورِّثه، بأن تأتي به أُمُّه لأقلَّ من ستَّة أشهر من موت مورِّثه؛ لأنَّه لا يمكن أن يولد حَمْلٌ قبل ستَّة أشهر ويعيش.

فإن أتت به لأكثر من ستَّة أشهر من موت مورِّثه، وكان لها زوج يَطَؤُها، لم يَرِث إلَّا أن يُقِرَّ الوَرَثَة أنَّه كان موجوداً حال الموت. وإن كانت لا تُوطَأُ لعدم الزَّوْج، أو لغَيْبَتِه، أو عَجْزِه، ونحو ذلك، وَرِثَ ما لم يُجاوز أكثر مُدَّة الحَمْل، وهي أربع سنين.

الثاني: تحقُّق خروجه كُلِّه من بطن أمِّه حيًّا، بأن يسْتَهِلَّ صارخاً؛ لما روى أبو هريرة عن النبيِّ قال: (إِذَا اسْتَهَلَّ المَوْلُودُ وُرِّثَ) [رواه أبو داود]. وكذا لو عطَسَ، أو تَنفَّسَ، أو رَضَعَ، أو وُجِدَ منه ما يدلُّ على الحياة؛ كالحركة الطويلة، والسُّعال.

أمَّا لو خرج بعض الجنين، فاستهلَّ صارخاً، ثمَّ انفصل ميِّتاً، لم يَرِث؛ لأنَّه