للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه عن النبيِّ قال: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) [رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].

الشرط الثاني: أن يكون مختاراً؛ فلا يصحُّ نَذْرُ المُكْرَه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ، أنَّ النبيَّ قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) [رواه ابن ماجه].

الشرط الثالث: أن يكون بالقَوْل؛ فلا ينعقدُ بغيره؛ لأنَّ النذر التزامٌ؛ فلم ينعقد بغير قَوْلٍ؛ كالنِّكاح، والطَّلاق. إلَّا من أَخْرَسَ بإشارةٍ مفهومةٍ؛ كيَمينِهِ.

رابعاً: أَنْواعُ النَّذْر:

أنواع النَّذْر المنعقدة سِتَّةٌ:

النوع الأوَّل: النَّذْر المُطْلَق؛ كقوله: «لله عليَّ نَذْرٌ»، أو «لله عليَّ نذرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا»، وفعله، ولم يسمِّ شيئًا، ولا نيَّة له بشيءٍ؛ فعليه كَفَّارة يمينٍ؛ لما روى ابن عبَّاس قال: (مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) [رواه ابن أبي شيبة].

النوع الثَّاني: نَذْرُ لَجَاجٍ وغَضَبٍ: وهو تعليقُ النَّذْر بشَرْطٍ يقْصِدُ النَّاذِرُ المَنْعَ منه؛ أي: من الشرط المعلَّق عليه، أو الحَثَّ عليه، أو التصديق إذا كان خَبَراً.