عنه عن النبيِّ ﷺ قال:(رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)[رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه].
الشرط الثاني: أن يكون مختاراً؛ فلا يصحُّ نَذْرُ المُكْرَه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:(إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)[رواه ابن ماجه].
الشرط الثالث: أن يكون بالقَوْل؛ فلا ينعقدُ بغيره؛ لأنَّ النذر التزامٌ؛ فلم ينعقد بغير قَوْلٍ؛ كالنِّكاح، والطَّلاق. إلَّا من أَخْرَسَ بإشارةٍ مفهومةٍ؛ كيَمينِهِ.
رابعاً: أَنْواعُ النَّذْر:
أنواع النَّذْر المنعقدة سِتَّةٌ:
النوع الأوَّل: النَّذْر المُطْلَق؛ كقوله:«لله عليَّ نَذْرٌ»، أو «لله عليَّ نذرٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا»، وفعله، ولم يسمِّ شيئًا، ولا نيَّة له بشيءٍ؛ فعليه كَفَّارة يمينٍ؛ لما روى ابن عبَّاس ﵄ قال:(مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)[رواه ابن أبي شيبة].
النوع الثَّاني: نَذْرُ لَجَاجٍ وغَضَبٍ: وهو تعليقُ النَّذْر بشَرْطٍ يقْصِدُ النَّاذِرُ المَنْعَ منه؛ أي: من الشرط المعلَّق عليه، أو الحَثَّ عليه، أو التصديق إذا كان خَبَراً.